أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٧ - الدليل على استحباب الصلاة على من كان عمره أقل من الست
و ابن سعيد [١] و الكيدري [٢] و المحقّق الثاني [٣]، و هو الظاهر من الروض [٤]؛ لأنّه قيّد الاستحباب بولادته حيّاً، و يظهر أيضاً من استدلاله بصحيحة عبد اللَّه بن سنان [٥].
و به قال بعض آخر من المتأخّرين [٦]، و جملة من متأخّريهم [٧] و المعاصرين [٨].
الدليل على استحباب الصلاة على من كان عمره أقلّ من الستّ
و يدلّ على ما ذهب إليه المشهور جملة من الأخبار:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصح، و لم يورّث من الدية و لا من غيرها، و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه» [٩].
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: «يورّث الصبيّ و يصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً، و إذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث و لم يصلّ عليه» (١٠).
[١] الجامع للشرائع: ١٢٠.
[٢] إصباح الشيعة: ١٠٤.
[٣] جامع المقاصد ١: ٤٠٦.
[٤] روض الجنان ٢: ٨١٥.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٩، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.
[٦] ذكرى الشيعة ١: ٤١٥، كفاية الأحكام ١: ١١٠، ذخيرة المعاد: ٣٢٨، مصباح الفقيه، كتاب الصلاة (الطبعة الحجريّة): ٤٩٥.
[٧] كشف اللثام ٢: ٣١٠، كشف الغطاء ٢: ٢٨١، جواهر الكلام ١٢: ٩.
[٨] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٨، مصباح الهدى ٦: ٢٩٦.
[٩] (و ١٠) وسائل الشيعة ٢: ٧٨٩، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١ و ٣.