أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩ - فروع
و في بول الصبيّة يجب الغسل.
فروع
الأوّل: قال في الجواهر: «لا يبعد جريان حكم بول الصبيّ على ما تنجّس به من المائعات و غيرها كالماء و نحوه، فيجزئ الصبّ على المتنجّس بالمتنجّس به بعد إخراج العين أو استهلاكها، بناء على الاكتفاء؛ لعدم زيادة الفرع عن أصله، و ظهور انتقال حكم النجاسة إلى المتنجّس لا أزيد» [١].
الفرع الثاني: و قال فيه أيضاً: «لو أصابه نجاسة اخرى غير بول الصبيّ أو اختلط ببول الصبيّ نجاسة غيره لم يجر عليه الحكم المذكور، على إشكال فيما لو اختلط معه ما لا يخرج المتنجّس به عن صدق نجاسته ببول الصبيّ، كالقليل جدّاً من بول البالغ مثلًا، و خصوصاً لو كان المباشر لبول الصبيّ نجساً حكماً؛ لمنع تأثير النجس في النجس حكماً مع عدم بقاء اسم المؤثّر» [٢].
الفرع الثالث: و قال فيه أيضاً: «يشكل الحكم لو كان يتغذّى ولد المسلم بلبن كافرة ... و لعل الأقوى فيه عدم الإلحاق اقتصاراً [٣] على المتيقّن» [٤].
الفرع الرابع: قال الإمام الخميني رحمه الله: «لا يبعد ثبوت الحكم لمن شرب من الألبان الجافّة المعمولة في هذه الأعصار على إشكال، سيّما إذا كان ممزوجاً ببعض الأغذية، بل الأقرب عدم الثبوت في هذا الفرض» [٥].
[١] جواهر الكلام ٦: ١٦٦.
[٢] جواهر الكلام ٦: ١٦٦.
[٣] إطلاق الروايات يدلّ على شمول الحكم بالنسبة إلى هذا المورد أيضاً، و مع وجود الإطلاق لا وجه للأخذ بالقدر المتيقّن. (م ج ف).
[٤] جواهر الكلام ٦: ١٦٦- ١٦٧ مع تصرّف يسير.
[٥] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٤: ١٣٩.