أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١ - آراء فقهاء أهل السنة في المسألة
و لم يغسله [١].
و ذهب الحنفيّة و المالكيّة إلى أنّه يجب غسل بول الصبيّ كما يغسل بول الجارية، و أنّ بول الصبيّ و الصبيّة كبول الرجل، مرضعين كانا أو غير مرضعين [٢].
و قد استدلّ على ذلك بأنّه قد أجمع المسلمون على أنّه لا فرق بين بول الرجل و المرأة، ففي القياس كذلك بول الغلام و الجارية [٣].
و استدلّ الكاشاني في البدائع برواية عمّار، حيث قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «يا عمّار، إنّما يغسل الثوب من خمس: من الغائط و البول و القيء و الدم و المني» [٤]، الحديث، من غير فصل بين بول و بول [٥].
و في أوجز المسالك: «أنّه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول» [٦].
[١] صحيح المسلم ١: ٢٠٠، ح ٢٨٦.
[٢] المغني لابن قدامة ١: ٧٣٤- ٧٣٥، البيان ١: ٤٣٧، بداية المجتهد ١: ٨٧، ردّ المحتار ١: ٣١٨، حلية العلماء ١: ٣٢٢.
[٣] الاستذكار ١: ٣٥٦.
[٤] سنن الدار قطني ١: ١٣٤، الباب ٤٩، ح ٤٥٢.
[٥] بدائع الصنائع ١: ٢٥٠.
[٦] أوجز المسالك ١: ٣٦١.