أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٦ - أدلة عدم جواز إمامة الصبي في الفرائض
و في الجواهر: «بل عليه عامّة من تأخّر» [١].
و به قال الشيخ الأعظم [٢] و السيّد الفقيه الطباطبائي [٣] و الإمام الخميني [٤]، و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني [٥]، و كذا غيرهم [٦].
أدلّة عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض
و يدلّ على الحكم المذكور وجوه:
الأوّل: الأصل، أي أصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير، إلّا مع العلم بالمسقط، كما في المدارك [٧].
قال الشيخ الأعظم: «أمّا بناءً على القول بعدم شرعيّة عبادة الصبيّ فواضح؛ لأنّ صلاته لا تتّصف بالصحّة، و انعقاد الجماعة به مأموماً ... إنّما كان للدليل المفقود في المقام ... و أمّا بناءً على شرعيّتها؛ فلعدم انصراف الإطلاقات إلّا إلى المكلّف، فيبقى غيره تحت أصالة عدم الضمان [٨]» [٩].
[١] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٥.
[٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة، ٢: ٢٤٤ و ٢٤٥.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ١٨٤.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ٢٥٨.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني ١: ٦٠٠.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٢٤٤، مفاتيح الشرائع ١: ١٦٠، مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣١٦- ٣١٧، غنائم الأيّام ٣: ١١٢، رسائل المحقّق الكركي ١: ١٢٦، موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٧: ٣٣٧.
[٧] مدارك الأحكام ٤: ٣٤٨.
[٨] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة ٢: ٢٤٤- ٢٤٥.
[٩] إشارة إلى الروايات الّتي تدلّ على أنّ الإمام ضامن لقراءة من خلفه، وسائل الشيعة ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة، ح ١، ٢ و ٣.