أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٤ - الفرع السابع حكم تقدم الصبية على الصبي في الصلاة
الفرع السابع: حكم تقدّم الصبيّة على الصبيّ في الصلاة
ذكروا في شرائط المصلّي أنّه إذا صلّت المرأة و الرجل في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له؟ ففي بطلان صلاتها أو عدم بطلانها مع الكراهة قولان:
نسب المنع إلى أكثر المتقدّمين [١]. قال في النهاية: «و لا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلّي ... و متى صلّى و صلّت هي عن يمينه أو شماله أو قدّامه بطلت صلاتهما معاً» [٢].
و كذا في المبسوط [٣] و المقنعة [٤] و الوسيلة [٥]، و ادّعى عليه الإجماع في الخلاف [٦] و الغنية [٧].
و المشهور بين عامّة المتأخّرين [٨] الجواز مع الكراهة، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد.
قال في مدارك الأحكام: «و فيه قولان، أظهرهما: الجواز على كراهة و هو اختيار ... أكثر المتأخّرين» [٩]، و كذا في جامع المقاصد [١٠]
[١] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٤٦٨.
[٢] النهاية: ١٠٠- ١٠١.
[٣] المبسوط ١: ٨٦
[٤] المقنعة: ١٥٢.
[٥] الوسيلة ٨٩.
[٦] الخلاف ١: ٤٢٣، مسألة ١٧١.
[٧] غنية النزوع: ٨٢.
[٨] رياض المسائل ٣: ٩ إلى ١١.
[٩] مدارك الأحكام ٣: ٢٢١.
[١٠] جامع المقاصد ٢: ١٢٠.