أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢ - المبحث الثاني حكم ثوب المربية للصبي
المبحث الثاني: حكم ثوب المربّية للصبيّ
المشهور بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم أنّ المرأة المربّية للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرّة واحدة، و تصلّي باقي الصلوات و إن كان فيه نجاسة، بل هو ممّا لا خلاف.
قال الشيخ: «المرأة المربّية للصبيّ إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره، و تصيبه النجاسة في كلّ وقت، و لا يمكنها التحرّز من ذلك، و لا تقدر على غسله في كلّ حالّ، فلتغسل ثوبها في كلّ يوم مرّة واحدة، و تصلّي فيه و ليس عليها شيء» [١].
و روى الصدوق رحمه الله رواية تدلّ على ذلك في الفقيه [٢] و المقنع [٣]، و به قال ابن البرّاج [٤] و الفاضلان [٥] و جماعة من المتأخّرين [٦].
[١] النهاية: ٥٥، المبسوط ١: ٣٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٤١، ح ١٣.
[٣] المقنع: ١٥.
[٤] المهذّب ١: ٥٢.
[٥] شرائع الاسلام ١: ٥٤، المعتبر ١: ٤٤٤، المختصر النافع: ٦٥، قواعد الأحكام ١: ١٩٤، نهاية الإحكام ١: ٢٨٨، منتهى المطلب ٣: ٢٧١، تحرير الأحكام ١: ١٦١، إرشاد الأذهان ١: ٢٣٩.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ١٢٧، البيان: ٩٥، ذكرى الشيعة ١: ١٣٩، التنقيح الرائع ١: ١٥٣، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٣٩، جامع المقاصد ١: ١٧٥، الروضة البهيّة ١:
٢٠٤، روض الجنان ١: ٤٤٧، مسالك الإفهام ١: ١٢٧، ذخيرة المعاد: ١٦٥، كشف اللثام ١: ٤٥٠.