أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٧ - رؤية الدم من مشكوكة البلوغ
لأحكام شرعيّة، فاحتمال التقريب كما عن نهاية المصنّف ضعيف جدّاً» [١].
و قال الإمام الخميني: «إنّ الميزان في تشخيص المفاهيم و المصاديق نظر العرف بحسب فهمه و دقّته، لا مع التسامح العرفي» [٢].
فرع
قال في الجواهر: «الظاهر أنّ المراد بالسنة حصول الدور إلى ذلك الوقت من اليوم التي ولدت فيه من الشهر المعيّن، كأن ولدت- مثلًا- عند الظهر من اليوم الخامس من رجب، فإذا دار الدور إلى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة، و هكذا. و لا يقدح في ذلك التلفيق، كما لا يقدح نقيصة الأشهر و زيادتها، و المحكّم في ذلك العرف ... و إمّا احتمال جعل هذا المنكسر شهراً عدديّاً دون باقي الأشهر كاحتمال جعل السنة كلّها عدديّة [٣] بسبب ذلك فضعيفان» [٤].
رؤية الدم من مشكوكة البلوغ
لو عُلِمَ سنّ الصبيّة، و ترى الدم قبل إكمال تسع سنين لم يكن حيضاً
[١] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٣: ١٣٨.
[٢] كتاب الطهارة للإمام الخميني ١: ٧٣.
[٣] و السنة القمريّة المتوسطة «١٦، ١٥ و ٣٥٤» ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً و خمس يوم و سدسه. الفقه الإسلامي و أدلّته لوهبة الزحيلي ١: ٤٥٦. و جاء في دائرة المعارف الفارسية للمصاحب غلام حسين: ٦٥٥: «إنّ السنة القمريّة المتوسطة ٣٥٤ ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً، و قال بعض آخر السنة القمريّة ٣٥٤ و ٨ ساعات و ٤٨ دقيقة، گاهنامه تطبيقي: ١٨٣.
[٤] جواهر الكلام ٣: ١٤٢- ١٤٣.