أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٤ - القول الثاني الطهارة
النجاسة له، كما يظهر من الاستدلال عليه به، و بأنّ تكوّن الدم في الحيوان لا يستلزم كونه جزءاً منه [١]. و كذا في الذكرى [٢].
و في كشف اللثام: أنّهما ممنوعان [٣].
و في المعالم- بعد نقل ما في الخلاف-: «و في هذا نظر لا يخفى وجهه بعد الإحاطة بما حقّقناه في دليل نجاسة الدم» [٤].
و ثالثاً: بارتكاز المتشرّعة، قال في المهذّب: «و فيه: أنّه قاصر عن إثبات الحكم ما لم يستند إلى دليل معتبر، من إجماع محقّق أو تقرير معصوم أو نصّ معتمد عليه. نعم، لا ريب في كونه من المؤيّدات لو تمّ الدليل» [٥].
القول الثاني: الطهارة
جاء في الحدائق: «أنّ الأقوى هو الطهارة و لا سيّما ما في البيضة» [٦]، و في كشف اللثام: «و الأصل الطهارة» [٧].
و في تفصيل الشريعة: «إن قلنا بأنّ الأصل في الدم النجاسة فالحكم بنجاسة العلقة لا يحتاج إلى شيء آخر؛ لصدق الدم عليه، و أمّا إذا لم نقل بذلك- كما اخترناه- فيشكل الحكم بنجاسة العلقة؛ لعدم قيام دليل عليها لا بنحو
[١] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٥١.
[٢] ذكرى الشيعة ١: ١١٢.
[٣] كشف اللثام ١: ٤٢١.
[٤] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٤٨٠.
[٥] مهذّب الأحكام ١: ٣٤٤.
[٦] الحدائق الناضرة ٥: ٥٢.
[٧] كشف اللثام ١: ٤٢١.