أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٠ - مذهب أهل السنة في تكفين الطفل و تحنيطه
القسوة في القلب، و من قسا قلبه بَعُدَ من ربّه» [١].
مذهب أهل السنّة في تكفين الطفل و تحنيطه
اتّفق أهل السنّة على أنّه يجب تكفين السقط الذي بلغ أربعة أشهر و ما زاد، و كذا تحنيطه.
جاء في المجموع: «فللسقط أحوال، أحدها: أن يستهلّ [٢] ... و يكون كفنه ككفن البالغ، ثلاثة أثواب ... الثالث: أن لا تكون فيه حركة و لا اختلاج ...
و لا يبلغ أربعة أشهر ... فوجب دفنه بالاتّفاق، و الخرقة التي تواريه، و هي لفّافة- إلى أن قال-: فبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل» [٣]. و كذا في روضة الطالبين [٤].
و في بدائع الصنائع: «السقط الذي استبان خلقه، إنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط» [٥]، و قريب من هذا في الإنصاف [٦] و كشّاف القناع [٧].
و قال ابن شاس: «السقط الذي لم يستهلّ صارخاً و لا دلّت أمارة على حياته لا يغسّل، و لكن يوارى بخرقة و يدفن، فإن دلّت أمارة على حياته
[١] نفس المصدر: ٨٥٥، الباب ٣٠ من أبواب الدفن، ح ١.
[٢] استهلال الصبيّ تصويته عند الولادة، يقال: أهلّ الهلال و استهلّ، إذا رفع صوته بالتكبير عند رؤيته. مجمع البحرين ٣: ١٨٧٨ (هلل).
[٣] المجموع شرح المهذب ٥: ٢١٠- ٢١١.
[٤] روضة الطالبين ٢: ٤٠- ٤١.
[٥] بدائع الصنائع ٢: ٢٨.
[٦] الإنصاف ٢: ٤٧٩.
[٧] كشّاف القناع ٢: ١١٩.