أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٥ - أدلة هذا الحكم
و لكنّهما أضافا: أنّه لو كان أكثر من ثلاث سنين تغسّله من فوق القميص، و يصبّ الماء عليه، [١] و ذهب إليه الفاضلان [٢] و الشهيدان [٣] و جملة من المتأخِّرين و متأخِّريهم و المعاصرين [٤].
جاء في العروة: «يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت ... إلّا في موارد:
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما- الرجل و المرأة- تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل» [٥].
أدلّة هذا الحكم
و استدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: الإجماع، كما في التذكرة [٦] و النهاية [٧] و المنتهى [٨] و غيرها [٩].
قال في الجواهر: «بلا خلاف نجده فيه هنا في الجملة، بل الإجماع عليه محصّل فضلًا عن المنقول» [١٠].
[١] المهذّب ١: ٥٥، الجامع للشرائع: ٥٠.
[٢] شرائع الإسلام: ١: ٣٧، المعتبر ١: ٣٢٣، نهاية الإحكام ٢: ٢٣١، تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٨، قواعد الأحكام ١: ٢٢٣.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٣، ذكرى الشيعة ١: ٣٠٧، مسالك الأفهام ١: ٨١، الروضة البهيّة ١: ١٢٦.
[٤] راجع المصادر المتقدّمة الّتي ذكرناها في ذيل البحث في جواز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٣.
[٦] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.
[٧] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.
[٨] منتهى المطلب ٧: ٢٠٦.
[٩] الحدائق الناضرة ٣: ٣٩٧، رياض المسائل ١: ٤٦٩، روض الجنان ١: ٢٦٥، ذخيرة المعاد: ٨٢.
[١٠] جواهر الكلام ٤: ٧٦.