أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٦ - أدلة هذا الحكم
و قال الشيخ الأعظم: «دلّ على الحكم الثاني [تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين] الإجماع المحقّق و المنقول» [١] و في المستند: «و هو الحجّة فيه» [٢].
الثاني: الأصل السالم عن المعارض [٣]
الثالث: إطلاقات و عمومات أدلّة وجوب الغسل السليمة عن المعارض؛ لظهور أدلّة اشتراط المماثلة في الرجل و المرأة الغير صادقين على الصبيّ، كما سبق في المسألة السابقة.
الرابع: خصوص رواية أبي النمير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين»، و دلالتها واضحة، و لكن اختلف في أبي النمير؛ لأنّه نقلها في التهذيب [٤] و الفقيه [٥] و كذا في الوسائل [٦] و جامع أحاديث الشيعة [٧] بعنوان أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة، و لكن في الكافي [٨] و المرآة [٩]: «ابن النمير» بدل «أبي النمير».
و قال السيّد الخوئي: «ثمّ إنّ الظاهر أنّ ابن النمير هذا هو عبد اللَّه بن نمير الهمداني، الذي وثّقه ابن معين، كما في الجرح و التعديل لابن أبي حاتم الرازي» [١٠].
[١] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٤: ٢٣٠.
[٢] مستند الشيعة ٣: ١٠٣.
[٣] مصباح الفقيه ٥: ٩٨.
[٤] التهذيب ١: ٣٤١، ح ٩٩٨.
[٥] من لا يحضره الفقيه ١: ٩٤، ح ٤٣١.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧١٢، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، ح ١.
[٧] جامع أحاديث الشيعة ٣: ٢٠٩، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت، ح ٣٨٢٦.
[٨] الكافي ٣: ١٦٠، ح ١.
[٩] مرآة العقول ١٣: ٣٤٠، ح ١.
[١٠] معجم رجال الحديث ٢٣: ٤٨، الرقم ١٥١٧٣.