أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٠ - المبحث الخامس نجاسة أولاد الكفار
- أي دليل نجاسة أولاد الكفّار- تأمّل [١]. و يظهر من بعض آخر التوقّف في ذلك [٢].
و مستندهم في الحكم المذكور وجوهٌ:
الأوّل: الأصل، أي الطهارة [٣].
الثاني: أنّ تبعيّة الحيوان لأصله مطلقاً غير مسلّم [٤] و أنّ المقتضي لثبوت الحكم في المتولّد من الحيوانين النجسين هو صدق اسم الحيوان النجس عليه، لا مجرّد التولّد [٥].
الثالث: أنّ الدليل إنّما يدلّ على نجاسة الكافر و المشرك و اليهودي و النصراني، و الولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك [٦].
و نقول: الظاهر أنّ عمدة الوجوه للتردّد و التوقّف في المسألة هي الوجه الثالث، و سيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه، و أمّا الأصل فلا مورد له مع وجود الأدلّة، مضافاً إلى أنّه دليل على الطهارة لا التوقّف. و ممّا ذكرنا يظهر ما في الوجه الثاني أيضاً، فالمهمّ هو التعرّض لأدلّة قول المشهور.
[١] كفاية الأحكام ١: ٦٠.
[٢] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٥٣٩، ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ١٥٠، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٦١، بحوث في شرح العروة للسيّد الصدر ٣: ٢٩٩، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٣٩، الفقه للسيّد الشيرازي، كتاب الطهارة ٢: ٣٠٣.
[٣] مستند الشيعة ١: ٢٠٩.
[٤] غنائم الأيّام ١: ٤٢٠.
[٥] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٥٣٩.
[٦] مدارك الأحكام ٢: ٢٩٨، ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ١٥٠.