أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٤ - أدلة وجوب الصلاة على الصبي لو بلغ في أثناء الوقت
و ادّعى في التذكرة الإجماع على ذلك [١]، و في المنتهى عدم الخلاف فيها [٢].
و يدلّ عليها: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [٣].
و في رواية: «و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [٤].
و من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة» [٥].
و في الموثّق عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة و قد جازت صلاته» [٦].
قال في المدارك: «و هذه الروايات و إن ضعف سندها إلّا أنّ عمل الطائفة عليها، و لا معارض لها فيتعيّن العمل بها» [٧].
و قال المحقّق الحائري رحمه الله: «لو لا الفتوى المذكورة شهرة بين العلماء قدّس سرّهم- بل يمكن عدّ المسألة من المسلّمات عندهم- لكان للخدشة فيما ذكرنا
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٢١.
[٢] منتهى المطلب ٤: ١٠٨.
[٣] صحيح البخاري ١: ١٦٣، الباب ٢٨- ٢٩ من مواقيت الصلاة، ح ٥٧٩- ٥٨٠، صحيح مسلم ١: ٣٥٥، كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة ح ٦٠٨، سنن أبي داود ١: ٢٠٨، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، ح ٤١٢، سنن ابن ماجة ١: ٣٧٩، باب وقت الصلاة في العذر و الضرورة، ح ٦٩٩- ٧٠٠.
[٤] صحيح البخاري ١: ١٦٣، الباب ٢٨- ٢٩ من مواقيت الصلاة، ح ٥٧٩- ٥٨٠، صحيح مسلم ١: ٣٥٥، كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة ح ٦٠٨، سنن أبي داود ١: ٢٠٨، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، ح ٤١٢، سنن ابن ماجة ١: ٣٧٩، باب وقت الصلاة في العذر و الضرورة، ح ٦٩٩- ٧٠٠.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ١٥٨، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، ح ٢.
[٦] نفس المصدر و الباب: ح ١.
[٧] مدارك الأحكام ٣: ٩٣.