أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٣ - الطائفة الثانية ما ورد في صوم الصبي و صلاته
في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء» [١]، و مثل هذا في التذكرة [٢]. و قال بعض آخر بعدم جوازها.
قال في الرياض: «و يشترط البلوغ- أيّ في إمام الجماعة- مطلقاً على الأظهر الأشهر» [٣].
و في الجواهر: «و يعتبر البلوغ في الإمام للبالغين في الفرائض على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر» [٤].
و أمّا إمامته لغير البالغين فالظاهر أنّه لا مانع فيها، كما صرّح به في الجواهر، حيث قال: «لحصول الظنّ القويّ من استقراء الأدلّة بمشروعيّة سائر عبادات البالغين لغير البالغين، و منها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين» [٥].
و سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في البحث عن صلاة الصبيّ في هذا الباب إن شاء اللَّه.
الطائفة الثانية: ما ورد في صوم الصبيّ و صلاته
١- أنّه تقدّم في معتبرة إسحاق بن عمّار قوله عليه السلام: «إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة، و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام» [٦].
[١] الخلاف ١: ٥٥٣، مسألة ٢٩٥.
[٢] تذكرة الفقهاء ٤: ٢٧٧.
[٣] رياض المسائل ٤: ٢٤٦.
[٤] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٥.
[٥] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ١٢، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض، ح ٤.