أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢١ - كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول أو عدمها
و الإقناع [١] و غيرها [٢].
و أمّا المالكيّة فذهبوا إلى أنّ مقدار الجماعة اثنان فصاعداً بشرط أن يكون المقتدي بالغاً و لو امرأة، بخلاف الصبيّ، كما في الكواكب الدرّيّة [٣] و سراج المسالك [٤].
كراهة تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل أو عدمها
ظهر ممّا ذكرنا جواز وقوف الصبيان في الصفّ الأوّل من الجماعة، و أمّا أنّه هل كان على نحو الكراهة أو لا؟ فيه قولان:
الأوّل: كراهة ذلك، و هو المشهور بين الفقهاء.
قال الشيخ في النهاية: «و لا يقف في الصفّ الأوّل الصبيان و العبيد و النساء» [٥]، و كذا في المبسوط [٦] و إصباح الشيعة [٧].
و في الشرائع: «و يكره تمكين الصبيان منه» [٨]، أي في الصفّ الأوّل. و كذا في القواعد [٩] و المهذّب [١٠] و الإرشاد [١١] و شرحه [١٢]
[١] الإقناع ١: ١٥٨.
[٢] الأشباه و النظائر: ٣٠٧، غاية المرام ٦: ٤٥.
[٣] الكواكب الدرّيّة ١: ١٠٩.
[٤] سراج السالك شرح أسهل المسالك ١: ١٤٢ و ما بعدها.
[٥] النهاية: ١١٧.
[٦] المبسوط ١: ١٥٥ و ١٥٩.
[٧] إصباح الشيعة: ٨٩.
[٨] شرائع الإسلام ١: ١٢٤.
[٩] قواعد الأحكام ١: ٣١٧.
[١٠] المهذّب ١: ٧٩.
[١١] إرشاد الأذهان ١: ٢٧٢.
[١٢] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٢٩٥.