أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٢ - كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول أو عدمها
و الدروس [١] و الذكرى [٢].
و قال في المدارك: «بل يكره تمكين غير أهله منه، و يكره لهم التأخّر أيضاً» [٣] أي لا خصوصيّة للصبيان، بل يكره تمكين غير أهل الصفّ الأوّل منه، و تعيين الصبيان لعلّه ناشئ من أنّ أغلبهم ليسوا أهلًا له.
و في العروة: «يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور و إن كانوا مميّزين» [٤].
و به قال السيّد الحكيم [٥] و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني [٦] و غيرهم [٧].
و الظاهر أنّ مستندهم في هذا الحكم النصوص.
قال في روض الجنان: «و وجه تخصيص الكراهة بتمكين الصبيان بناءً على أنّ المكروه هو المرجوح بنصّ خاصّ، و على اعتبار معناه الأعمّ- و هو كلّ ما رجّح تركه، كما يقتضيه التعريف الاصولي- فالكراهة عامّة» [٨].
و الظاهر أنّ المقصود من النصّ الخاصّ ما سنذكره، و أمّا معناه الأعمّ فمبنيّ على كراهة ترك المستحبّ، و فيه منع، كما في الجواهر [٩]
[١] الدروس الشرعيّة ١: ٢٢٢.
[٢] ذكرى الشيعة ٤: ٤٣٩.
[٣] مدارك الأحكام ٤: ٣٤٥.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٢٠٥.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٧٤.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني ١: ٦١٠.
[٧] مسالك الأفهام ١: ٣١٢، كشف اللثام ٤: ٤٤٣، كشف الغطاء ٣: ٣٢٩.
[٨] روض الجنان ٢: ٩٩٠.
[٩] جواهر الكلام ١٣: ٢٦٦.