أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٧ - أدلة هذا الحكم
بقوله: «لعدم الصدق- أي صدق الميّت عليه- فإنّ الميّت ما زال عنه الروح، لا ما لم يلج فيه و لو مع شأنيّته، و مقتضى الأصل طهارته» [١]. و به قال بعض أعلام العصر في تعليقاتهم على العروة [٢]، و استشكل فيه بعض آخر [٣].
القول الثاني: أنّ السقط قبل ولوج الروح نجس اتّفاقاً- كما عن شرح المفاتيح- و بلا خلاف- كما عن لوامع النراقي [٤]- و اختاره في العروة [٥] و المستمسك [٦] و التنقيح [٧] و غيرها [٨]. و تردّد فيه في المهذّب [٩].
أدلّة هذا الحكم
ما استدلّ به لنجاسة السقط قبل ولوج الروح امور:
الأوّل: أنّ السقط من قبيل القطعة المبانة من الحيّ، فيشمله دليل نجاستها، كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال في أليات الضأن تقطع و هي أحياء: «إنّها ميتة» [١٠].
و مرسلة أيوب بن نوح عنه عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» [١١].
[١] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ١٩٥.
[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٢٨.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٤٣.
[٤] حكاه عنه في جواهر الكلام ٥: ٣٤٥، و كذا في مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٣٣.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٢٨.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٣٣.
[٧] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٢: ٤٦٠.
[٨] مصباح الهدى ١: ٣٤٧.
[٩] مهذّب الأحكام ١: ٣٣٠.
[١٠] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٢، الباب ٦٢ من أبواب النجاسات، ح ١- ٢.
[١١] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٢، الباب ٦٢ من أبواب النجاسات، ح ١- ٢.