أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦ - الأول عدم اختصاص الحكم بالمربية للصبي
و من الاشتراك في المشقّة» [١].
و في التنقيح: لو «شككنا في شمول الرواية للُانثى و عدمه فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن منها و هو المولود الذكر؛ لأنّ العفو على خلاف القاعدة و العمومات» [٢].
و بالجملة، لو لم نعتمد على هذا الظهور و وصلت النوبة إلى مقام الشكّ فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن و هو الذكر؛ لأنّ أصل الحكم على خلاف القاعدة، كما في تفصيل الشريعة [٣]، إلّا أنّ النصّ يشمل الصبيّة أيضاً كما سيأتي.
القول الثاني: أنّه لا فرق في هذا الحكم بين المربّية للصبيّ أو الصبيّة، كما صرّح بذلك كثير من الأصحاب، و هو الحقّ.
قال في الدروس: «و يلحق به الصبيّة و المربّي و الولد المتعدّد» [٤]. و كذا في الذكرى [٥] و الروضة [٦] و المسالك [٧] و روض الجنان [٨] و المدارك [٩]، و نسبه في الكفاية إلى أكثر الفقهاء [١٠]، و في معالم الدين إلى أكثر المتأخّرين [١١]، و استظهره
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٩٤.
[٢] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٤٤٥.
[٣] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٤٨٠.
[٤] الدروس الشرعية ١: ١٢٧.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ١٣٩.
[٦] الروضة البهيّة ١: ٢٠٤.
[٧] مسالك الأفهام ١: ١٢٧.
[٨] روض الجنان ١: ٤٤٧.
[٩] مدارك الأحكام ٢: ٣٥٥.
[١٠] كفاية الأحكام ١: ٦٥.
[١١] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٢١.