أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٢ - الفرع الرابع صلاة الصبي في الحرير المحض
فساده، و تفصيل ذلك في محلّه.
و أمّا لبس الصبيّ اللباس المغصوب أو كونه في المكان المغصوب لم يكن منهيّاً؛ لأنّ النهي لا يتعلّق بفعل من أفعال الصبيّ، فلا يكون موجباً لبطلان صلاته، و لكن مع ذلك كلّه الاحتياط بالإباحة فيهما أولى، فلا ينبغي تركه.
الفرع الرابع: صلاة الصبيّ في الحرير المحض
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرجال لبس الحرير المحض، و تبطل الصلاة فيه، إلّا في حال الضرورة أو الحرب.
قال في النهاية: «و لا يجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض، فإن صلّى فيه مع الاختيار وجبت عليه إعادة الصلاة» [١].
و في الشرائع: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه إلا في الحرب و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، و يجوز للنساء مطلقاً» [٢].
و كذا في القواعد [٣].
و ادّعى عليه الإجماع في الخلاف [٤] و التذكرة [٥] و المنتهى [٦] و كشف اللثام [٧] و غيرها [٨].
[١] النهاية: ٩٦.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٦٩.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٢٥٦.
[٤] الخلاف ١: ٥٠٤، مسألة ٢٤٥.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٠.
[٦] منتهى المطلب ٤: ٢٢٠.
[٧] كشف اللثام ٣: ٢١٥.
[٨] المعتبر ٢: ٨٧، ذكرى الشيعة ٣: ٤٠.