أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٥ - أدلة انعقاد الجماعة بالصبي
و في العروة: «أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان، أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل و صبيّاً مميّزاً على الأقوى» [١].
و به قال السيّد الحكيم [٢] و الإمام الخميني رحمه الله [٣] و الشيخ الفاضل اللنكراني [٤] و غيرهم [٥].
أدلّة انعقاد الجماعة بالصبيّ
يمكن أن يستدلّ لصحّة انعقاد الجماعة بالصبيّ بوجهين:
الأوّل: النصوص الخاصّة
منها: رواية أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام قال: الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة، و المريض القاعد عن يمين المصلّي «الصبيّ» جماعة» [٦].
و منها: رواية إبراهيم بن ميمون التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة، قال:
«نعم، و إن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه» [٧].
[١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ١١٩.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٧: ١٧٨.
[٣] تحرير الوسيلة ١: ٢٥٠، مسألة ٢.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٥٧٥.
[٥] مستند الشيعة ٨: ١٩، غنائم الأيّام ٣: ١١٢، مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٢٤٤ و ٢٤٦، مهذّب الأحكام ٧: ٤٠٣.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة ٥: ٤١٢، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٥.