أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩ - تمهيد
أحكام الطهارة المتعلّقة بالصبي
تمهيد
الطهارة و النجاسة لغةً و اصطلاحاً
الطهارة و الطهر في اللغة: النقاء من الدنس و النجس، و التطهّر: التنزّه عن الذمّ و كلّ قبيح، و فلان طاهر الثياب، إذا لم يدنّس، طهّره بالماء: غسله به، و الطهارة ضربان: جسمانيّة و نفسانيّة [١].
و في الاصطلاح- على ما هو المعروف كما في مقابس الأنوار [٢]، بل في المدارك: أنّ عليه أكثر علمائنا [٣]-: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة [٤].
و الظاهر أنّ هذا التعريف لفظي [٥] على قانون أهل اللغة، و هو تبديل اسم
[١] معجم مقاييس اللغة ٣: ٤٢٨، الصحاح ١: ٥٩١، المصباح المنير ١: ٣٧٩، القاموس المحيط ٢: ١٥٢، تاج العروس ٧: ١٤٩.
[٢] مقابس الأنوار: ٢٧.
[٣] مدارك الأحكام ١: ٦.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٨، قواعد الأحكام ١: ١٧٦، شرائع الإسلام ١: ١١.
[٥] إذا كان اسماً لخصوص الطهارات الثلاث فالتعريف لفظي، و أمّا إذا كان اسماً لها مقيّداً بكونه مؤثّراً في استباحة الصلاة فليس بلفظي. (م ج ف).