أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٧ - التحقيق في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام
الولد، أ يدفن معها على النصرانيّة أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟
فكتب «يدفن معها» [١].
و استشكل في المعتبر بأنّ الخبر ضعيف سنداً و دلالة، ثمّ قال: «و الوجه أنّ الولد لمّا كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة، و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعيّن دفنها معه» [٢].
و في الرياض: «و القول مشهور، بل عليه الإجماع ... و هو الحجّة لا الرواية» [٣].
الفرع الرابع: عدم إجزاء تغسيل الصبيّ للميّت
جاء في التذكرة: «الصبيّ إذا غسل الميّت، فإن كان مميّزاً فالوجه الجواز؛ لأنّه تصحّ طهارته فصحّ أن يطهّر غيره كالكبير، و يحتمل المنع؛ لأنّه ليس من أهل التكليف» [٤].
و في الذكرى: «المميّز صالح لتغسيل الميّت؛ لصحّة طهارته، و أمره بالعبادة، و يمكن المنع؛ لأنّ فعله تمرين، و النيّة معتبرة» [٥].
و صرّح بالمنع في الدروس [٦]، و كذا في كشف الغطاء [٧] و المستند [٨]،
[١] وسائل الشيعة ٢: ٨٦٦، الباب ٣٩ من أبواب الدفن، ح ٢.
[٢] المعتبر ١: ٢٩٢ و ٢٩٣.
[٣] رياض المسائل ١: ٤٢٢.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٨.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ٣١٢.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٤.
[٧] كشف الغطاء ٢: ٢٥٩ و ٢٨٠.
[٨] مستند الشيعة ٣: ١٠٩.