أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٥ - أدلة وجوب توجيه الصبي إلى القبلة
و في الجواهر: «إنّ قضيّة ما تقدّم من الأدلّة على المختار عدم الفرق بين كون الميّت صغيراً أو كبيراً، حرّاً أو عبداً بعد فرض الإسلام أو حكمه» [١].
و به قال جملة من المتأخّرين [٢] و بعض أعلام العصر [٣].
جاء في تحرير الوسيلة: «يجب كفاية على الأحوط- بل لا يخلو من قوة- في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ... رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً» [٤].
أدلّة وجوب توجيه الصبيّ إلى القبلة
يدلّ على هذا الحكم: أوّلًا: إطلاق الأخبار الواردة في الباب؛ لأنّ الحكم فيها مترتّب على عنوان الميّت، و المراد به المشرف على الموت، و هو مطلق يشمل الصغير و الكبير.
منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة» [٥]، الحديث.
و منها: موثّقة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الميّت، فقال:
«استقبل بباطن قدميه القبلة» (٦).
[١] جواهر الكلام ٤: ٢١.
[٢] الروضة البهيّة ١: ١١٨، روض الجنان ١: ٢٥٤، مسالك الإفهام ١: ٧٨، الحدائق الناضرة ٣: ٣٥٨، مستند الشيعة ٣: ٧٢.
[٣] مصباح الفقيه ٥: ٢٠، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ١٩، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٢٠، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٢٧٣.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ٦٥.
[٥] (و ٦) وسائل الشيعة ٢: ٦٦١- ٦٦٢، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، ح ٢ و ٤.