أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٦ - الحنابلة
الشافعيّة
جاء في المجموع: «أمّا الصبيّ إذا أولج في امرأة أو دبر رجل، أو أولج رجل في دبره، فيجب الغسل على المرأة و الرجل ... و يصير الصبيّ في كلّ هذه الصور جنباً، و كذا الصبيّة إذا أولج فيها رجل أو صبيّ، و كذا لو أولج صبيّ في صبيّ، و سواء في هذا الصبيّ المميّز و غيره، و إذا صار جنباً لا تصحّ صلاته ما لم يغتسل ... و لا يقال: يجب عليه الغسل ... بل يقال: صار محدثاً، و يجب على الوليّ أن يأمره بالغسل إن كان مميّزاً كما يأمره بالوضوء، فإن لم يغتسل حتّى بلغ لزمه الغسل ... و إن اغتسل و هو مميّز صحّ غسله، فإذا بلغ لا تلزمه إعادته» [١]. و كذا في روضة الطالبين [٢] و مغني المحتاج [٣].
و في البيان: «إن أولج صبيّ ذكره في فرج امرأة، فلا أعرف فيه نصّاً، و الذي يقتضيه المذهب أنّه يصير جنباً لقوله تعالى: «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [٤]، و الجنابة عند العرب: الجماع، و هذا جماع ... و لكن لا يجب على الصبيّ الغسل إلّا بعد البلوغ ... فإن اغتسل في حال صِغَره و هو مميّز صحّ غسله» [٥].
الحنابلة
جاء في المغني: «إن كان الواطئ أو الموطوء صغيراً فقال أحمد: يجب عليهما
[١] المجموع شرح المهذّب ٢: ١٥٠.
[٢] روضة الطالبين ١: ١١٧.
[٣] مغني المحتاج ١: ٦٩.
[٤] سورة النساء (٤): ٤٣.
[٥] البيان في مذهب الشافعي ١: ٢٤٥.