أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٧ - أدلة انعقاد الجماعة بالصبي
و مع ذلك كلّه قال ابن الغضائري: «وهب بن وهب أبو البختري كذّاب عامّي، إلّا أنّ له عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أحاديث كلّها يوثق بها» [١].
و قال في المستمسك: «لكنّه ضعيف، و لم تثبت شهرة جابرة له، و إن كان لا يبعد اعتبار الحديث بلا حاجة إلى جابرٍ» [٢].
و في معالم العلماء: «أبو البختري وهب بن وهب صاحب المغازي، القاضي ببغداد، لقي الصادق عليه السلام، له كتاب مولد أمير المؤمنين، و خبره مع رسول اللَّه» [٣].
و في جامع الرواة: «و يروي كثيراً ابن أبي عمير عن أبي البختري» [٤].
و منها: مضمرة عبد اللَّه بن مسكان، قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير، فسأل عنها و إبراهيم بن ميمون جالسٌ:
عن الرجل يؤمّ النساء، فقال: «نعم»، فقلت: سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا، أ يقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال: «لا، بل يتقدّمونهنّ، و إن كانوا عبيداً» [٥].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه: أنّه سُئل عن الرجل يؤمّ النساء، قال: «نعم، و إن كان معهنّ غلمان، فأقيموهم بين أيديهنّ و إن كانوا عبيداً» [٦].
و الغلمان مطلقة تشمل البالغ و غير البالغ.
و هاتان الروايتان تدلّان على صحّة انعقاد الجماعة بالصبيان؛ فإنّه
[١] رجال ابن الغضائري: ١٠٩، مجمع الرجال القهپائي ٦: ١٩٨.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٧: ١٧٨.
[٣] معالم العلماء: ١٢٧.
[٤] جامع الرواة ٢: ٣٦٨.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٤١٢، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ٤١٣، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٩.