أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٦ - الاولى و الثانية بيان الحكم التكليفي في المسألة
قال في الذكرى: «و الصلاة فيه- أي في الذهب- حرام على الرجال فلو موّه به ثوباً و صلّى فيه بطل، بل لو لبس خاتماً منه و صلّى فيه بطلت صلاته» [١].
و كذا في التذكرة [٢]، و ادّعى في الجواهر عليه الإجماع و الضرورة [٣].
و في مستند الشيعة: «إنّه ضروريّ الدين» [٤]، و كذلك في غيرها [٥].
و أمّا بالنسبة إلى الصبيّ فالظاهر أنّه لم يتعرّض لهذه المسألة في كتب قدماء أصحابنا الإماميّة- رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين- و لكن بحث عنها بعض الأعلام من المعاصرين أو من قارب عصرنا، و يقع الكلام فيها أيضاً من جهات:
الاولى و الثانية: بيان الحكم التكليفي في المسألة
هل يجوز للصبيّ لبس الذهب أو تمكين الوليّ للصبيّ من لبس الذهب تكليفاً؟ و الظاهر أنّه لا خلاف في جوازهما، قال في العروة: «و أمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه» [٦]. و قال به من علّق عليها [٧]. و كذا في المهذّب [٨].
و في منهاج الصالحين: «يجوز للوليّ إلباس الصبيّ ... الذهب» [٩]. و كذا
[١] ذكرى الشيعة ٣: ٤٧.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧١.
[٣] جواهر الكلام ٨: ١٠٩.
[٤] مستند الشيعة ٤: ٣٥٦.
[٥] مفتاح الكرامة ٥: ٤٤٥، موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٢: ٣٠٤ و ٣٠٨، تفصيل الشريعة، كتاب الصلاة ١: ٣٢٩، مصباح الفقيه ١٠: ٣٤٤.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٤٢.
[٧] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٤٢.
[٨] مهذّب الأحكام ٥: ٣١٠.
[٩] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١: ١٤٩.