أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨١ - الفرع الثالث وجوب تغسيل الطفل الأسير
في شرح العروة [١].
و في مصباح الهدى: «الأقوى ... وجوب تجهيزه للسيرة المستمرّة في الأعصار و الأمصار على ترتيب أحكام المسلم عليه حيّاً و ميّتاً، التي منها تجهيزه و دفنه في مقابر المسلمين» [٢].
و عمدة الأدلّة فيه: دعوى السيرة المستمرّة على إجراء حكم المسلم عليه حيّاً و ميّتاً في الطهارة و غيرها.
و لكن استشكل المحقّق و الشهيد الثانيان في تبعيّة طفل المسبيّ إذا كان السابي مسلماً؛ نظراً إلى الشكّ، في تبعية المسبي في جميع الأحكام، و إنّما المعلوم تبعيّته في الطهارة فقط [٣]، و استجوده في الحدائق [٤] و كذا في الذخيرة [٥].
و في الغنائم: «إنّما اختلفوا في تبعيّته للمسلم في الإسلام بمعنى ثبوت أحكام المسلم له، فإن ثبت الإجماع فهو، و إلّا ففيه إشكال للاستصحاب» [٦].
و قال المحقّق العراقي في تعليقته على العروة: «في تبعيّة الأسير نظر، و قيام السيرة ممنوع»، و كذا في جملة من التعليقات [٧].
[١] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٣١٣.
[٢] مصباح الهدى ١: ٤٢١.
[٣] جامع المقاصد ١: ٣٥٦، الروضة البهيّة ١: ١٢١، روض الجنان ١: ٢٥٢.
[٤] الحدائق الناضرة ٣: ٤٠٩.
[٥] ذخيرة المعاد: ٨٠.
[٦] غنائم الأيّام ١: ٤٢٠.
[٧] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣١.