أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٣ - أدلة جواز استحاضة الصبية
و جاء في تحرير الوسيلة: «و كلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقلّ من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة» [١].
و في المهذّب: «و ليست الاستحاضة دائرة مدار إمكان رؤية دم الحيض شرعاً؛ للاتّفاق على إمكان الاستحاضة بالنسبة إلى اليائسة و الصغيرة ... و هذا في الجملة من ضروريّات الفقه» [٢].
و بعض الفقهاء و إن لم يصرّح في كلماتهم بإمكان رؤية الصغيرة دم الاستحاضة، لكن يستفاد ذلك من إطلاق كلامهم، كقول العلّامة في القواعد:
«و كلّما ليس بحيض و لا قرح و لا جرح فهو استحاضة» [٣].
و كذا في الإرشاد [٤] و الكفاية [٥] و غيرها [٦] و في شرح المفاتيح نسبة هذه الكلّيّة إلى الفقهاء [٧].
أدلّة جواز استحاضة الصبيّة
يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بامورٍ:
الأوّل: دعوى الإجماع و التسالم بين الفقهاء، بل الضرورة من الدِّين كما تقدّم [٨].
[١] تحرير الوسيلة ١: ٥٧، فصل الاستحاضة.
[٢] مهذّب الأحكام ٣: ٢٧٠.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٢١٩.
[٤] إرشاد الأذهان ١: ٢٢٨.
[٥] كفاية الأحكام ١: ٢٨.
[٦] إيضاح الفوائد ١: ٥٦، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٥٨٩.
[٧] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٣٢٢.
[٨] راجع ذيل القول الأوّل في المسألة.