أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦١ - فرع
النصوص من الجانبين [١] ... فعلى ما اخترناه لا تلازم بينهما» [٢].
الرابع: قال في المستمسك: «إنّ المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص و الرجوع إلى العامّ، و التحقيق في مثل المقام- ممّا كان التخصيص فيه من أوّل الأمر- هو الثاني، و مقتضاه الوجوب بعد البلوغ و العقل» [٣].
و اعلم أنّه حسب تتبّعنا في الكتب التي بأيدينا لم يطرح هذا البحث في كلمات فقهاء أهل السنّة، و لم نعثر على قول لهم في المسألة.
فرع
قال في المسالك: «و إذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه؟ وجهان: من عدم صدق الولد الذكر بدونه، و من تحقّقه في نفس الأمر [٤]؛ لأنّ الفرض ظهوره بعد ذلك، كما لو لم يكن له ولد ظاهراً ثمّ ثبت بعد ذلك، و من ثمّ عزل له نصيبه من الميراث» [٥].
[١] انظر: وسائل الشيعة ٥: ٣٦٥، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، و ج ٧: ٢٤٠، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، و ج ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٢] مسالك الأفهام ١٣: ١٣٣.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ٧: ١٤٥.
[٤] و الملاك المستفاد من الروايات كون الولد أولى الناس بالميراث، و هذا الملاك موجود فيما إذا لم يكن الولد منفصلًا حال موت أبيه. (م ج ف).
[٥] مسالك الأفهام ١٣: ١٣٣.