أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٦ - الشافعية
في الشرع» [١].
و كذا في مجمع الأنهر [٢] و البناية [٣] و البحر الرائق [٤] و ردّ المحتار [٥].
الشافعيّة
قال الماوردي: «فأقلّ زمان تحيض فيه النساء تسع سنين» [٦].
و في روضة الطالبين: «و أمّا سنّ الحيض فأقلّه استكمال تسع سنين على الصحيح، و ما رأته قبله دم فساد» [٧]. و كذا في المهذّب، و زاد: بأنّه لا يتعلّق به- أي دم الفساد- أحكام الحيض [٨]. و كذا في التهذيب [٩] و غيرها [١٠].
و جاء في نهاية المحتاج: «و المعتبر في التسع التقريب لا التحديد كلبن الرضاع، فيغتفر نقص زمن دون أقلّ حيض و طهر، فيكون دم المرئي فيه حيضاً- إلى أن قال:- و لو رأت الدم أيّاماً بعضها قبل زمن إمكانه، و بعضها فيه، جعل المرئي في زمن الإمكان حيضاً إن توفّرت شروطه» [١١].
[١] تبيين الحقائق ١: ٥٤.
[٢] مجمع الأنهر ١: ٧٧.
[٣] البناية في شرح الهداية ١: ٦١٣.
[٤] البحر الرائق ١: ٣٣٢.
[٥] ردّ المحتار ١: ٢٨٣.
[٦] الحاوي الكبير ١: ٤٧٨.
[٧] روضة الطالبين ١: ١٧٢.
[٨] المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي ١: ٣٨.
[٩] التهذيب للبغوي ١: ٤٣٨.
[١٠] مغني المحتاج ١: ١٠٨، البيان ١: ٣٤٤، منهاج الطالبين ١: ١٣٢، زاد المحتاج ١: ١٠٨، شرح فتح القدير ١: ١٤٢، الوجيز ١: ١٤٠، المجموع شرح المهذّب ٢: ٣٥٣.
[١١] نهاية المحتاج ١: ٣٢٥.