أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٨ - قول بعض أهل السنة في المسألة
إلى الإناث أيضاً [١].
نقول: إنّ هذه هي الوجوه التي ذكرت في المسألة، و لكن الاحتياط الاستئذان من الحاكم؛ لاحتمال كون المورد من موارد الحسبة، و الأحوط منه الجمع بين إذن الحاكم و الوصيّ و المرتبة المتأخّرة و الإناث؛ للعلم الإجمالي بوجود من يجب الاستئذان منه في البين، مع عدم حجّة معتبرة على تعيّنه و عدم مرجّح لاحتمالات الباب بعضها على بعض، فيجب الاحتياط لا محالة، كما في تعليقة بعض الأعلام [٢] على العروة، و اختاره في مهذّب الأحكام [٣] و غيرها [٤].
قول بعض أهل السنّة في المسألة
صرّح عدّة من فقهاء الحنفيّة: «بأنّ المراد بالوليّ في باب صلاة الميّت الذكر المكلّف، فلا حقّ للصغير و لا المعتوه».
قال ابن عابدين: قوله: «ثمّ الوليّ، أي وليّ الميّت الذكر البالغ العاقل، فلا ولاية لامرأة و صبيّ و معتوه» [٥].
و في البدائع: «لا حقّ للنساء و الصغار و المجانين في التقديم؛ لانعدام ولاية التقدّم» [٦].
و في أحكام الصغار: «لا حقّ للنساء و الصبيان و المجانين في الصلاة
[١] مصباح الهدى ٥: ٤٠٤.
[٢] و هو المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي. العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٢٦.
[٣] مهذّب الأحكام ٣: ٤٠٤.
[٤] ذكرى الشيعة ١: ٤٢٢، كشف اللثام ٢: ٣٢١.
[٥] ردّ المحتار ٢: ٢٢٠.
[٦] بدائع الصنائع ٢: ٥٩.