أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٨ - المبحث الأول شرائط صلاة الصبي
المبحث الأوّل: شرائط صلاة الصبيّ
يستفاد من ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّه يعتبر في صلاة الصبيّ ما يعتبر في صلاة البالغين إلّا ما استثني.
قال في الجواهر- في البحث عن عدم جواز لبس الحرير للرجال في الصلاة-: «ضرورة كون المعتبر فيها- أي في صلاة الصبيّ- ما يعتبر في صلاة المكلّف، و لذا جعلوا مورد البحث ... ما لو جاء بها جامعة للشرائط، فاقدة للموانع التي تراد من المكلّف» [١].
و في العروة: «صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبّات ... و صلاة الصبيّ كالرجل، و الصبيّة كالمرأة» [٢]. و كذا في مهذّب الأحكام [٣] و مستند العروة [٤] و المستمسك [٥] و مدارك العروة (٦).
[١] جواهر الكلام ٨: ١٢٢.
[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٦١٥.
[٣] مهذّب الأحكام ٧: ١٠٩.
[٤] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٥: ٣٩٥.
[٥] (و ٦) مستمسك العروة الوثقى ٦: ٥١٤؛ مدارك العروة ١٥: ٦٢٣.