أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥ - المبحث الأول كفاية الصب في التطهير من بول الرضيع
المبحث الأوّل: كفاية الصبّ في التطهير من بول الرضيع
لا خلاف بين الأصحاب [١] في أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير و الكبير، و بين الرضيع و غيره، بل ثبت الإجماع منهم عليه [٢].
و يدلّ عليه:- مضافاً إلى عموم الروايات الواردة في نجاسة البول [٣]- خصوص صحيح الحلبي، قال [٤]: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ، قال:
«تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا، و الغلام و الجارية في ذلك شرعٌ سواء» [٥]، و غيره [٦].
[١] المقنعة: ٦٩، النهاية: ٥١، شرائع الإسلام ١: ٥١، مختلف الشيعة ١: ٣٠١.
[٢] مسائل الناصريات: ٨٨، المعتبر ١: ٤١٠، منتهى المطلب ٣: ١٦٦، تذكرة الفقهاء ١: ٥٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ١٠٠١، الباب ١ من أبواب النجاسات، ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧.
[٤] صبّ الماء و نحوه يصبّه: أراقه، لسان العرب ٤: ٦. و الغسل بالضمّ: اسم لإفاضة الماء على جميع البدن، و اسم للماء الّذي يغتسل به، و منه: «فسكبت له غسلًا» و بالفتح المصدر، و بالكسر ما يغسل به كالخطمي و غيره ... و غسل الشيء: إزالة الوسخ و نحوه عنه بإجراء الماء عليه. مجمع البحرين ٢: ١٣١٩، لسان العرب ١١: ٤٩٤.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ١٠٠٣، الباب ٣ من أبواب النجاسات، ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ١٠٠٣، الباب ٣ من أبواب النجاسات، ح ٣.