أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٣ - القول الأول النجاسة
العلّامة [١]، و الشهيد في الدروس [٢] و المحقّق الكركي [٣] و الصيْمَري [٤]، و كذا في الجواهر [٥]، و اختاره الشيخ الأعظم [٦] و الفقيه الهمداني [٧].
و جاء في العروة: «العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض» [٨]، و كذا في غيرها [٩].
و مستندهم في ذلك: أوّلًا: الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف [١٠].
و ثانياً: أنّ ما دلّ على نجاسة الدم يدلّ على نجاسة العلقة؛ لأنّها دم كما في الخلاف أيضاً [١١].
و قال في المعتبر: «إنّها دم حيوان له نفس، فتكون نجسة» [١٢]، و كذا في جامع المقاصد [١٣] و غيرهما [١٤].
و أورد عليهما في المستمسك بأنّ الإجماع لا يبعد أن يكون مستنده عموم
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٥٧، قواعد الأحكام ١: ١٩٢.
[٢] الدروس الشرعيّة ١: ١٢٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٦٧.
[٤] كشف الالتباس ١: ٣٩٥.
[٥] جواهر الكلام ٥: ٣٦٢.
[٦] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ٨١.
[٧] مصباح الفقيه ٧: ١٢٨.
[٨] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٣٦.
[٩] منهاج المتّقين: ٣٦، كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٢٠٧.
[١٠] الخلاف ١: ٤٩٠، مسألة ٢٣٢.
[١١] الخلاف ١: ٤٩٠.
[١٢] المعتبر ١: ٤٢٢.
[١٣] جامع المقاصد ١: ١٦٧.
[١٤] تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة ٥: ٨١.