أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٦ - المطلب الثاني تبعية دار الإسلام
و هي تحصل بامور ثلاثة ... تبعيّة الدار، و هي المراد هنا، فيحكم بإسلام كلّ لقيط في دار الإسلام» [١]. و كذا في التحرير [٢]، و صرّح به الشهيدان في الدروس [٣] و الروضة [٤]، و نسبه في الكفاية إلى الأصحاب، حيث قال: «ذكر الأصحاب أنّه يحكم بإسلام الملتقط إن التقط في دار الإسلام مطلقاً، أو في دار الحرب و فيها مسلم واحد يمكن تولّده منه و إن كان تاجراً أو أسيراً أو محبوساً» [٥].
و ادّعى في الجواهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [٦]، و صرّح به أيضاً جماعة من المتأخّرين [٧]، و بعض فقهاء العصر [٨].
قال في تحرير الوسيلة: «لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، و كذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه، و إن كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم أو كان و لم يحتمل كونه منه يحكم بكفره» [٩]، و كذا في تفصيل الشريعة [١٠].
[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٠٣.
[٢] تحرير الأحكام ٤: ٤٥٢.
[٣] الدروس الشرعيّة ٣: ٧٧.
[٤] الروضة البهيّة ٧: ٧٨.
[٥] الكفاية في الفقه ٢: ٥٢٤.
[٦] جواهر الكلام ٣٨: ١٨٤.
[٧] مسالك الأفهام ١٢: ٤٧٦، جامع المقاصد ٦: ١٢٢، مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٤١٤، مفتاح الكرامة ٦: ١١٣.
[٨] منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ٢: ١٣٣، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي مع فتاوى الشيخ وحيد الخراساني ٣: ١٥٩.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٢١٠، مسألة ٣.
[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب اللقطة، شرح مسألة ٣ من الخاتمة.