أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٠ - أدلة جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون
و في النهاية: «إن كانت صبيّة لها ثلاث سنين أو دونها جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على حال» [١]. و كذا في المبسوط [٢] و السرائر [٣]، و به قال الفاضلان [٤] و الشهيدان [٥] و المحقّق الثاني [٦] و جماعة من المتأخّرين [٧]، و متأخِّريهم [٨]، و أعلام العصر [٩].
جاء في تحرير الوسيلة: «يشترط المماثلة بين المغسّل و الميّت ... إلّا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد» [١٠].
أدلّة جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون
و ما يمكن أن يستدلّ به في المقام وجوه:
الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه في التذكرة [١١] و نهاية الإحكام [١٢]،
[١] النهاية: ٤٢.
[٢] المبسوط ١: ١٧٦.
[٣] السرائر ١: ١٦٨.
[٤] شرائع الإسلام ١: ٣٧، المختصر النافع: ٥٩، نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.
[٥] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٣، البيان: ٦٩، الروضة البهيّة ١: ١٢٦، مسالك الأفهام ١: ٨١.
[٦] جامع المقاصد ١: ٣٦٣.
[٧] كفاية الأحكام ١: ٣٤، مستند الشيعة ٣: ١٠٤- ١٠٥، ذخيرة المعاد: ٨٢، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٨٠.
[٨] غنائم الأيّام ٣: ٣٨٩، رياض المسائل ١: ٤٦٩، جواهر الكلام ٤: ١١٧.
[٩] مستمسك العروة الوثقى ٤: ٧٧، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٣٢٧، الأحكام الواضحة، للفاضل اللنكراني: ٦٦.
[١٠] تحرير الوسيلة ١: ٦٧.
[١١] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.
[١٢] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.