أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٦ - المبحث الثالث في الثمرات المتفرعة على مشروعية عبادات الصبي
المبحث الثالث: في الثمرات المتفرّعة على مشروعيّة عبادات الصبيّ
تترتّب على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ مطلقاً امور، و هي:
١- كون جميع العبادات الواجبة و المستحبّة مستحبّة له، فالصلاة مع جميع أذكارها و أورادها و مقدّماتها و مؤخّراتها مستحبّة له، و الصوم الواجب و المندوب مستحبّ له، و كذا الحجّ و غيرها من العبادات، كما أنّ المحرّمات و المكروهات مكروهة له [١].
٢- فعل الصبيّ يوجب السقوط عن الغير في الواجب الكفائي، فبناء على المشروعيّة يستحبّ له تجهيز الميّت من الغسل و الكفن و الصلاة عليه و إن كان على البالغين واجباً كفائيّاً، فيجوز له أن يتصدّى و يرفع موضوع الوجوب عن البالغين، و أمّا على عدم المشروعيّة فليس له أن يجهّز الميّت و إن كان أباه أو امّه [٢].
[١] القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: ٣٦٩ مع تصرّف.
[٢] اقتباس من العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٩، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤٣ و ٢١٧، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٢٣٩- ٢٤٠ و ٢٩٠ و ٣٧٤.