أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٢ - أدلة تبعية اللقيط لدار الإسلام
إن كانت خطأ، و القصاص إن كانت عمداً» [١].
و قال في المسالك: «إذا جني على اللقيط و هو صغير، فإن كانت على النفس فالدّية للإمام عندنا إن كانت الجناية خطأ، و القصاص إليه إن كانت عمداً» [٢].
و كذا في المبسوط [٣] و التذكرة [٤] و التحرير [٥] و الجواهر [٦].
و بالجملة، من الشروط المعتبرة في القصاص التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر كما حقّق في محلّه، فوجه وجوب القصاص أو الدية أنّ اللقيط مسلم معصوم الدم كما هو ظاهر.
الخامس: السيرة القطعيّة القائمة على معاملة الطائفة الحقّة للقيط دار الإسلام معاملة المسلمين، و هي مستقرّة على نحو يستكشف بها رأي المعصوم عليه السلام حيث إنّهم يرتّبون عليه أحكام الإسلام من الطهارة، و حرمة ماله و دمه، و جواز النكاح، و الصلاة عليه، و تغسيله و دفنه في مقابر المسلمين، و لزوم القِوَد بقتله و غير ذلك.
و لا سمعنا و لا وجدنا أنّهم يترقّبون بلوغه و يراعونه عند ظهور الأمارات المفيدة للظنّ باختبار عانته، أو بتكرار الإقرار بالشهادتين في كلّ وقت، و يبادرونه باستنطاقه بإظهار الإسلام عند البلوغ [٧].
[١] شرائع الإسلام ٣: ٢٨٦.
[٢] مسالك الأفهام ١٢: ٤٧٨.
[٣] المبسوط ٣: ٣٤٦.
[٤] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٢٧٦.
[٥] تحرير الأحكام ٤: ٤٥٢.
[٦] جواهر الكلام ٣٨: ١٩٠.
[٧] مفتاح الكرامة ٦: ١١٢، جواهر الكلام ٣٨: ١٨٧.