أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٢ - المطلب الرابع حكم الدعاء في الصلاة على الطفل
قال الشيخ: «و إن كان طفلًا فليسأل اللَّه أن يجعله له- أي للمصلّي- و لأبويه فرطاً» [١]، [٢] و به قال جملة من المتقدِّمين و غيرهم [٣].
قال الصدوق: «فإن حضرت مع قوم يصلّون على طفل فقل: اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا فرطاً» [٤]. و كذا في مصباح المتهجِّد [٥] و النافع [٦]، و لكن فيهما قدّم لفظة «لنا» على لفظة «أبويه».
و في المقنعة: «إن كان الميّت طفلًا و قد عقل الصلاة فصلِّ عليه و قل بعد التكبيرة الرابعة: اللّهمّ هذا الطفل كما خلقته قادراً و قبضته طاهراً، فاجعله لأبويه نوراً، و ارزقنا أجره، و لا تفتنّا بعده» [٧]، و كذا في الغنية [٨] و المهذّب [٩]، و لكن فيهما: «فرطاً و نوراً».
و في الذكرى: «و إن كان طفلًا فليقل ما رواه [١٠] زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي عليه السلام: «اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً» [١١]. و كذا
[١] فرطاً، أي أجراً متقدّماً.
[٢] النهاية: ١٤٥، المبسوط ١: ١٨٥.
[٣] الوسيلة: ١١٩- ١٢٠، الجامع للشرائع: ١٢١، السرائر ١: ٣٥٩، قواعد الأحكام ١: ٢٣١، تحرير الأحكام ١: ١٢٨.
[٤] المقنع: ٦٨.
[٥] مصباح المتهجّد: ٥٢٦.
[٦] المختصر النافع: ٩٥.
[٧] المقنعة: ٢٢٩.
[٨] غنية النزوع: ١٠٤.
[٩] المهذّب ١: ١٣١.
[١٠] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٧، الباب ١٢ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.
[١١] ذكرى الشيعة ١: ٤٣٨.