أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦٨ - الفرع الثاني لبس الصبي لباس الشهرة و ما يختص بالصبية
و كذا في تحرير الوسيلة [١] و شرحها [٢] و المستمسك [٣] و مهذّب الأحكام، و ادّعى في الأخير ظهور الإجماع عليها [٤].
و في كشف الغطاء في البحث عن شرائط الصلاة: «السابع: أن لا يكون محرّماً من جهة خصوص الزيّ كلباس الرجال للنساء و بالعكس، و لباس الشهرة البالغة حدّ النقص و الفضيحة. و الحاصل: كلّ ما عرضت له صفة التحريم بوجه من الوجوه لا تصحّ به الصلاة على الأقوى» [٥].
و لقد أجاد السيّد الخوئي في المقام، حيث قال: «بناءً على حرمة اللبس في الفرعين المتقدّمين- أعني لباس الشهرة و التشبّه- فهل تثبت المانعيّة له أيضاً، فتبطل الصلاة فيه؟ ذهب كاشف الغطاء «قدّس سرّه» إلى ذلك، بدعوى الملازمة بين الحرمة النفسيّة و المانعيّة، و هي كما ترى، لعدم الملازمة بين الأمرين؛ إذ مجرّد النهي عن أمر خارج عن حقيقة الصلاة [٦]- كما في المقام- لا يقتضي الفساد كما هو ظاهر- إلى أن قال:- فبناءً على ما اخترناه سابقاً من سراية حرمة الشرط إلى المشروط اتّجه البطلان، ... و أمّا على ما اخترناه أخيراً من عدم السراية؛ إذ لا مقتضى لها، فإنّ قضيّة الاشتراط ليست إلّا كون
[١] تحرير الوسيلة ١: ١٤٠، مسألة ١٧.
[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الصلاة: ٣٤٩- ٣٥٠.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٩٤.
[٤] مهذّب الأحكام ٥: ٣٣٢.
[٥] كشف الغطاء ٣: ٢٧.
[٦] نعم، إنّه خارج عن حقيقة الصلاة و لكن ليس خارجاً عن الصلاة لأنّ تعلّق النهي بالشرط ملازم لتعلّقه بالمشروط إذا كان الشرط متّحداً و مقارناً للمشروط وجوداً كما في الستر، و بناء عليه لا يبعد البطلان لو قلنا بحرمة لبس لباس الشهرة. (م ج ف).