زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٥٣ - ما يقتضيه الاصل عند الشك في الحجية
و تنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في انه هل هناك ملازمة بين الحجية و جواز الاستناد إليه تعالى حتى يكون الدليل المثبت لاحدهما مثبتا للآخر كما أفاده الشيخ أم لا؟ كما اختاره المحقق الخراساني (ره) [١].
الثاني: في انه هل يصح التمسك بما دل على حرمة العمل بغير العلم على عدم الحجية أم لا؟
الثالث: في ان الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم الحجية واقعا، أم لا؟.
الرابع: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته.
الخامس: في انه، هل يجري استصحاب عدم الحجية و ببركته يبنى على عدم الحجية، أم لا يجري.
اما المورد الأول: فقد تقدم تقريب ما أفاده الشيخ الأعظم، و ما اورده عليه المحقق الخراساني.
و لكن يرد على صاحب الكفاية، ان ايراده يتم على مبناه في جعل الحجية، و هو ان المجعول، التنجيز، و التعذير فان ذلك لا يلازم ثبوت المؤدى، و كونه حكما شرعيا، لا حقيقة، و لا تعبدا حتى يستند إلى الشارع، و لذلك لا يجوز الاستناد إليه في مورد ايجاب الاحتياط مع جعل المنجزية في ذلك المورد.
[١] راجع المصدرين السابقين.