زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٧٢ - الاستدلال برواية الإطلاق
و صرح في الفقيه في مبحث جواز القنوت بالفارسي بأنه معتبر [١] قال: لو لا العمومات الدالة على جوازه لكنت أفتي بالجواز لهذه الرواية فهو معتبر سندا.
و قريب منه خبران آخران مرويان في المستدرك في ذلك الباب من القضاء أحدهما ما عن أمالي الطوسي [٢] و هو قوله الأشياء مطلقة حتى
يرد فيها نهى أو أمر- و الآخر عن عوالي اللآلي [٣] و هو قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص.
قال الشيخ الأعظم [٤] ان دلالته على المطلوب أوضح من الكل و ظاهره عدم وجوب الاحتياط لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم.
و لعل نظره الشريف في الاوضحية إلى اختصاصه بالشبهة التحريمية التي هي محل الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين- و يكون اخص من أخبار الاحتياط فلا شك في تقدمه عليها.
[١] راجع الفقيه ج ١ ص ٣١٦- ٣١٧ و بعد استدلاله على جواز القنوت بالفارسية بعموم رواية قال: «و لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق أنه قال: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي».
[٢] أمالي للطوسي ص ٦٦٩ ح ١٤٠٥ مجلس ٣٦ (يوم الجمعة ...).
[٣] عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١.
[٤] فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٧ و قد أورد هذا القول عقيب الحديث الذي رواه الصدوق في الفقيه و الأمالي.