زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٣١ - عموم الحديث للشبهة الحكمية و الموضوعية
عدم الالزام واقعا يستلزم الترخيص كذلك عدم الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا، و معه لا يبقى مورد لاحتمال العقاب.
فيرد عليه ان المراد من الالزام الظاهري، ان كان هو الحكم الطريقي المجعول للمشتبه بما هو مشتبه بداعي تنجز الواقع، فليس هو إلا ايجاب الاحتياط، و ان كان المراد هو الحكم الواقعي المجعول له بما هو كذلك فرفعه لا يفيد كما لا يخفى، و ان كان المراد غير ذلك فلا بد من توضيح ازيد من ذلك.
عموم الحديث للشبهة الحكمية و الموضوعية
الجهة الثالثة: في بيان أن الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية؟ أو الحكمية،؟ أم يعم كلتا الشبهتين؟
و يتوقف بيان ما هو الحق على بيان ان المراد بالموصول، هل هو الفعل الخارجي؟ أم يكون المراد منه الحكم؟ أو الجامع بينهما؟
و على الأول هل المراد من لا يعلمون، عدم العلم بعنوان الفعل، و انه مصداق عنوان محرم؟ أم مصداق عنوان محلل؟ أم يكون المراد عدم العلم بحكمه؟ أو الجامع بينهما؟ وجوه:
فمجموع محتملات الرواية خمسة.
و ملخص القول فيه: انه لو كان المراد من الموصول الفعل كان الظاهر من لا يعلمون الجهل بعنوان الفعل و احتمال ارادة الجهل بحكمه أو الجامع خلاف