زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٧ - الاستدلال بحكم العقل
احدها: ما أفاده المحقق الخراساني [١] و هو: ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إذ لا يبقى معها احتمال الضرر.
و يرد عليه انه يمكن ان يعكس إذ كل من القاعدتين لا تتكفل بيان موضوعها، و كل منهما صالحة لرفع موضوع الأخرى.
ثانيها: ما أفاده المحقق النائيني (ره) [٢] و حاصله: ان قاعدة وجوب الدفع لا تصلح للبيانية، لعدم كونها رافعة للشك، و تمام الموضوع لقاعدة قبح العقاب هو نفس الشك في التكليف، فموضوع قاعدة القبح يكون باقيا، و هذا بخلاف العكس فان قاعدة القبح توجب رفع موضوع تلك القاعدة و هو احتمال الضرر.
و فيه: ان موضوع قاعدة قبح العقاب، عدم البيان، و هو كما يرتفع بجعل الطريق، و رفع الشك، يرتفع بجعل الحكم الطريقي الموجب لتنجز الواقع و صحة المؤاخذة عليه، كما في موارد جعل وجوب الاحتياط كباب الأنفس.
ثالثها: ما أفاده المحقق العراقي (ره) [٣] و حاصله: ان بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل دورية لأنها تتوقف على احتمال الضرر، توقف الحكم على موضوعه، و هو يتوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان الرافعة لموضوعها، و هو يتوقف على بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فبيانيتها دورية.
[١] كفاية الأصول ٣٤٣.
[٢] فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٦٨.
[٣] نهاية الأفكار ج ٣ ص ٢٣٦ بتصرف.