زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٤ - تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
و ما دل على جواز وطء الأمة إذا كان البائع عادلا اخبر باستبرائها [١]
. و ما دل على ثبوت عزل الوكيل به [٢] إلى غير ذلك من الموارد.
فلا ينبغي التوقف في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل.
تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
التنبيه الثاني: ان الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) قسّموا الأخبار المعتبرة إلى أقسام:
الأول: الصحيح و هو ما كان رواته عدولا زكاهم الثقاة.
الثاني: الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور.
الثالث: الموثق و هو ما كان رواته موثقين و ان لم يكونوا إماميين، و يدخل فيه خبر الفاسق الموثق.
الرابع: الحسن و هو ما كان رواته اماميين ممدوحين من دون ان يصرح بعدالتهم.
أما الخبر الصحيح فهو المتيقن إرادته من المفهوم.
[١] الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٠ باب ١١ من ابواب بيع الحيوان (باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة و اليائسة و من أخبر الثقة باستبرائها ..) ح ٢٣٦٣٠ و غيره.
[٢] الوسائل ج ١٩ ص ١٦٢ باب ٢ من ابواب الوكالة ح ٢٤٣٦٨ و ما بعده.