زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٥٨ - الاستدلال على البراءة بروايات الحل
إلا ان الذي يرد عليه انه ضعيف السند بزكريا بن يحيى الذي هو مجهول.
الاستدلال على البراءة بروايات الحل
و مما استدلوا به على البراءة، أخبار الحل، و هو أربعة، أو ثلاثة:
الأول: ما رواه في الكافي [١] بسنده عن مسعدة بن صدقة و رواه عنه في الوسائل [٢] عن أبي عبد اللّه (ع) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
الثاني: ما رواه الكليني [٣] بسنده عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجبن؟ إلى ان قال: سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
الثالث: ما رواه البرقي بسنده عن معاوية بن عمار عن رجل قال: كنت عند ابى جعفر (ع) فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر (ع): انه لطعام
[١] الكافي ج ٥ ص ٣١٣ باب النوادر ح ٤٠/ التهذيب ج ٧ ص ٢٢٦ ح ٩.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٧ ص ٨٩ باب ٤ من ابواب ما يكتسب به ح ٢٢٠٥٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٣٣٩ باب الجبن ح ١/ وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ١١٧ باب ٦١ من ابواب الاطعمة (باب جواز اكل الجبن و نحوه ..) ح ٣١٣٧٦.