زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٥٩ - الاستدلال على البراءة بروايات الحل
يعجبني و سأخبرك عن الجبن و غيره كل شيء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه [١].
و يحتمل اتحاده مع سابقه و ان عبد اللّه بن سليمان رواه عن ابى جعفر و معاوية رواه عن بعض أصحابنا و يكون المراد به عبد اللّه.
الرابع: ما رواه الصدوق [٢] بسنده عن عبد اللّه بن سنان و الكليني [٣] بسند صحيح، راجع الوسائل [٤] عن ابى عبد اللّه (ع) كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، هذه هي الروايات الواردة في الباب.
و قد استدل الشيخ الأعظم (ره) [٥] بالخبر الثاني و الرابع على البراءة في الشبهة الحكمية و لم يستدل بموثقة مسعدة و لعل نظره الشريف إلى اختصاص الموثقة بقرينة ما فيها من الامثلة بالشبهة الموضوعية.
[١] المحاسن ج ٢ ص ٤٩٦ باب الجبن ح ٦٠١/ وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ١١٩ باب ٦١ من ابواب الاطعمة (جواز اكل الجبن ..) ح ٣١٣٨٢.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٤١ باب الصيد و الذبائح ح ٤٢٠٨.
[٣] المصدر السابق.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٧ ص ٨٧ باب ٤ من ابواب ما يكتسب به ح ٢٢٠٥٠ و أيضا ج ٢٤ من الوسائل ص ٢٣٦ ح ٣٠٤٢٥.
[٥] فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٨ و ايضا ص ٣٣٠.