زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩٨ - الفروع التي توهم فيها المنع عن العمل بالمقطع
نفس إنكاره لها رجوعا، و اما على فرض كونه بيعا فلامتناع
المشترى من أداء الثمن، فيكون البائع بالخيار فأخذه العين رد للبيع، فهو يرجع إلى ملكه على كل تقدير، و ان كان احد الاحتمالين كونه هبة لازمة فحيث ان أحد الاحتمالين كونه بيعا و له الخيار في فسخه يحتمل صيرورته ملكا له بالرد فلا يحصل العلم المزبور.
و ثانيا: انا لا نسلم هذا الحكم من رأسه، بل يقدم قول مدّعي الهبة لاصالة البراءة فالحلف وظيفته، فلو حلف ينتقل المال إليه من دون عوض، و لو نكل يحلف صاحبه ويحكم له.
و ثالثا: لو سلمنا الانفساخ بالتحالف نقول ان التحالف يوجب الانفساخ القهري كان في الواقع بيعا أو هبة.
الفرع الخامس: لو اقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر، قالوا- يعطى نفس العين للأول و يغرم للثاني قيمة العين، فيعلم اجمالا بعدم مالكية أحدهما لما تحت يده- فلو انتقل منهما العين و قيمته إلى ثالث و اشترى بهما جارية يعلم تفصيلا بعدم انتقالها إليه فيحرم وطئها مع انهم لم يلتزموا به.
و فيه: ان جواز تصرف الثالث فيهما و فيما جعل عوضا لهما مما لم يدل عليه آية و لا رواية فلا نلتزم به.
الفرع السادس: لو تداعى رجلان عينا بحيث يعلم بصدق أحدهما و كذب الآخر.
قالوا: الحاكم يحكم بالتنصيف، و لازم ذلك جواز شراء ثالث لنصفين، مع