زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٦٢ - ثمرة هذا البحث
ثمرة هذا البحث
الثاني عشر: في بيان ثمرة هذا البحث و ذكر الشيخ في بيان الثمرة موردين:
الأول: جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل خبر ضعيف على استحباب غسله في الوضوء، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف، و عدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته لعدم كونه من اجزاء الوضوء حينئذ.
و أورد على ذلك بوجهين:
١- ما أفاده المحقق الخراساني في التعليقة [١] قال ان المسح لا بد من ان يكون من بلل الوضوء و لا يصح ببلل ما ليس منه و لو كان مستحبا فيه انتهى.
و حاصله ان المسح لا يصح ببلة غير ما ثبت جزئيته للوضوء و غسل المسترسل لو ثبت استحبابه فهو مستحب مستقل لا جزء للوضوء.
و فيه: ان الظاهر من اخبار المسألة استحباب الشيء على النحو الذي دل عليه الخبر الضعيف، من كونه مطلوبا مستقلا، أو جزءا للمركب، فإذا دل الخبر على استحباب غسل المسترسل بالامر الضمنى و جزءا للوضوء كان مفاد اخبار من بلغ ثبوته كذلك، و ان شئت فقل انه يثبت بالاخبار استحباب الشيء بعنوان بلوغ الثواب به، و منه يستكشف أمر به، و الأمر بالجزء ظاهر في الجزئية
[١] درر الفوائد للآخوند الطبعة الجديدة ص ٢٢٧.