زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٧١ - الاستدلال برواية الإطلاق
تدخل على فعل الماضي، و لا تدخل على فعل المضارع فتأمل: فانه على ما صرح به في شرح الصمدية، انها تدخل على المضارع المصدر بلم كما في الحديث لكون الفعل حينئذ ماضيا معنى.
و على الجملة فالحديث على جميع التقادير يدل على كون الناس في سعة من ناحية الحكم الذي لا يعلمونه، فيكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها.
الاستدلال برواية الإطلاق
و من ما استدلوا به على البراءة قوله (ع): كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، رواه الصدوق في الفقيه [١] انه قال الصادق (ع): كل شيء ... الخ.
راجع الوسائل باب ١٩ من القنوت [٢] و هو مضافا إلى كونه معتبرا من جهة ان الصدوق نسبه إلى المعصوم جزما.
و قد اعتمد عليه في اماليه [٣] حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الامامية.
[١] الفقيه ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
[٢] الوسائل ج ٦ ص ٢٨٩ ح ٧٩٩٧ و أيضا رواه في ج ٢٧ ص ١٧٣ ح ٣٣٥٣٠.
[٣] كما حكا عنه ذلك الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٧.